الشيخ عزيز الله عطاردي
310
مسند الإمام الصادق ( ع )
فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد . 231 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال لا يحل خلعها حتى تقول واللّه لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول اللّه « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا فإن نكحته فهي عنده على ثنتين . 232 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال هو الذي يطلق ثم تراجع والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال الرجعة الجماع وإلا فهي واحدة . 233 - عنه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 234 - عنه عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول اللّه « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وهو أحد الأزواج . 235 - عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه « وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى اللّه عنه .